السيد محمد صادق الروحاني

98

منهاج الفقاهة

الرابع : من المسقطات حدوث عيب عند المشتري { 1 } وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب ، فأما أن يحدث قبل القبض ، وأما أن يحدث بعده في زمان خيار ، يضمن فيه البائع المبيع أعني خيار المجلس والحيوان والشرط . وأما أن يحدث بعد مضي الخيار ، والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير . وأما الأول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد ، { 2 } بل في أنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القبض .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار - والمستدرك - باب 9 - من أبواب الخيار .